السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر . وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر . ولا عدة على الصغيرة ، ولا اليائسة على الأشهر . وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة . ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين . ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر . الرابع : في الحامل ، وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا . ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل . ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر . ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق . الخامس : في عدة الوفاة ، تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل . وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا . ويلزمها الحداد ، وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على أمة . السادس : في المفقود ، لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها . ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له .