السيد علي الطباطبائي
45
رياض المسائل
* ( الركن الثاني : ) * * ( في ) * بيان * ( المطلقة ) * ومن يصح طلاقها في الشريعة * ( ويشترط فيها الزوجية ) * بالفعل ، فلا يقع بالأمة ولا الأجنبية ولو علقه بعقد المناكحة بإجماع الطائفة حكاه جماعة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن جوازه من السنة النبوية ، وما جعله الشارع سببا للبينونة ، وليس إلا الطلاق في الزوجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة : منها الصحيح : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ( 1 ) . ونحوه أخبار أخر ( 2 ) . وليس المراد بالنكاح فيها الوطء إما لما مضى من كونه حقيقة في العقد خاصة في الشريعة ، أو لعدم تمامية الحصر على تقدير إرادة الوطء بإجماع الأمة ، أو لظهور القرينة من بعض المعتبرة ، كالموثق : لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح ( 3 ) . * ( والدوام ) * فلا يقع بمتمتع بها ولا المحللة بلا خلاف ، لما مضى هنا من الأصل ، والنصوص الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام مع عدمه بمعنييه في الأخيرة ، مضافا إلى خصوص النصوص في الأولى . منها الصحيح : وتبين بغير طلاق ، قال : نعم ( 4 ) . والخبر : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 286 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 286 ، الباب 12 . ( 3 ) المصدر السابق : 288 ، الباب 12 الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1 .