السيد علي الطباطبائي

33

رياض المسائل

ولو نذر الصدقة بما يملك لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي . الرابع : اللواحق وهي مسائل : الأولى : لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر . ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد . ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . وفي رواية يتصدق عنه بمد . الثانية : ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . وما قيد بوقت يلزم فيه . ولو أخل لزمته الكفارة . وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخير : لا يتضيق ، وهو أشبه . الثالثة : من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم ، فإن فعل ذلك في غيره أعاد . الرابعة : لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم . الخامسة : من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج به أو عنه من أصل التركة . السادسة : من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين .