السيد علي الطباطبائي

29

رياض المسائل

ولا بالمصحف . وينعقد لو قال : حلفت برب المصحف . ولو قال : هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة ( عليهم السلام ) لم يكن يمينا . والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة . ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة . الثاني : الحالف ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد ، فلو حلف عن غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا . ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين . وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف : لا يصح . ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم . وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه . الثالث : في متعلق اليمين ولا يمين إلا مع العلم . ولا يجب بالغموس كفارة . وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه . ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه .