السيد علي الطباطبائي
26
رياض المسائل
الثاني المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ، فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله . ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا . الثالث في المقر له : ويشترط فيه أهلية التملك ، ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد ، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى . الرابع في المقر به : ولو قال : له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل . ولو قال : شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة . ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه . ولو قال : مائة وعشرون درهما فالكل دراهم . وكذا كنايته عن الشئ ، فلو قال : كذا درهم فالاقرار بدرهم . وقال الشيخ : لو قال : كذا كذا درهما ، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر . ولو قال : كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين . والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم . ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى الغريم اليمين . واللواحق ثلاثة الأول في الاستثناء ، ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه . فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة .