السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه والزموا بما بقي من مال الكتابة ، فإذا أدوه تحرروا . ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ، وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم . والمطلق إذا أوصى أو أوصي له صح نصيب الحرية وبطل في الزائد . وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية . ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر . الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى ، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد . ولو وطأها مكرها لزمه مهرها ، ولا تتزوج إلا بإذنه . ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا . الثالثة : يجب على المولى إعانته من الزكاة ، ولو لم يكن استحب تبرعا . وأما الاستيلاد فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها . ولو مات ولدها جاز بيعها ، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها . ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي .