السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
ويجزي الآبق ما لم يعلم موته ، وأم الولد . وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة . ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ، ولا الخادم . ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين ، والمملوك صوم شهر . فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم . ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والمرض والجنون . وأما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام . ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة . ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد . ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر . ويطعم ما يغلب على قوته . ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد . مسائل : الأولى : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو أشبه . وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين . الثانية : من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل .