السيد علي الطباطبائي

12

رياض المسائل

فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان . ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة . الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط . السادسة : إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : تجزي بالاستغفار وهو أشبه . السابعة : مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق . * * * كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه ، فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح ، ولا تنعقد إلا في الإضرار . فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لإصلاح اللبن ، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ويعتبر في المولي : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة : الزوجية ، والدخول . وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع . وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته