السيد علي الطباطبائي
84
رياض المسائل
المترتبة عليه من التعطيل للأزواج له ، بل ولا قائل بالفرق . فتأمل جدا . * ( حرم عليه مؤبدا وطؤها ) * مطلقا ، بل مطلق الاستمتاع في قول أحوط في المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف ( 1 ) ، وعن صريح الإيضاح ( 2 ) وظاهر غيره الإجماع عليه ، للمرسل المتقدم ، المعتضد ضعفه هنا بالشهرة ، ولا يقدح فيه عدم ذكر الإفضاء فيه بعد عمومه له ، بل وظهوره فيه ، للغلبة . فالقول بالحل ، كما عن النزهة ( 3 ) محل المناقشة . * ( و ) * لكن * ( لم تخرج من حباله ) * بل زوجته على الأظهر ، وفاقا لجماعة ، كما في الشرائع ( 4 ) والروضة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، للأصل ، وظاهر الخبرين : في أحدهما : رجل افتض جارية فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ( 8 ) . وفي الثاني وهو صحيح : عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، قال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كان لم تبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى يموت فلا شئ عليه ( 9 ) .
--> ( 1 ) المسالك 7 : 67 . ( 2 ) الإيضاح 3 : 76 . ( 3 ) نزهة الناظر : 96 . ( 4 ) الشرائع 2 : 270 . ( 5 ) الروضة 5 : 104 . ( 6 ) السرائر 2 : 533 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 428 . ( 8 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 . ( 9 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .