السيد علي الطباطبائي

8

رياض المسائل

الرابعة : إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ . ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما . فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد . ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ، فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه . الخامسة : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة ، ولها المهر للشبهة . وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح عقد الأكبر . السادسة : لا ولاية للأم ، فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل ، وقيل : يلزمها المهر ، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه . ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج . الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة : ( الأول ) النسب : ويحرم به سبع : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت ، وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن . ( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة :