السيد علي الطباطبائي

68

رياض المسائل

وذكر الأولين قولا الطبرسي في جامع الجوامع ، وروى الثالث عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) . والأخبار وإن ضعف سندها ، إلا أن العرف المحكم في الألفاظ يؤيدها . وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب ، أما على الثاني فواضح ، وكذا الأول والثالث ، لكن بعد ضم الإجماع . ويدل عليه - مضافا إلى المتقدم - الصحيح المروي في الكفاية عن قرب الإسناد ، وفيه : عما تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفان ( 2 ) . والمرسل : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان ( 3 ) . والإرسال غير قادح ، لاعتضاده بالأصل ، وفتوى جماعة به ، كالكليني ( 4 ) والشيخ في النهاية ( 5 ) والتبيان ( 6 ) وكتابي الحديث ( 7 ) ، وظاهر المسالك ( 8 ) وسبطه في الشرح ( 9 ) وجماعة من متأخري المتأخرين مطلقا ، والمحقق الثاني ( 10 ) والمصنف في الشرائع ( 11 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 12 ) ، واللمعة ( 13 ) والروضة ( 14 ) في الجملة ، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر ( 15 ) . فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين ، المجمع على عدم جواز النظر

--> ( 1 ) جوامع الجامع : 315 س 1 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 153 ، السطر الأخير . ( 3 ) الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 521 ، الحديث 2 . ( 5 ) الموجود في النهاية خلاف ذلك نعم في المبسوط 4 : 160 " وإلى ما ليس بعورة مكروه " . ( 6 ) التبيان 7 : 429 . ( 7 ) التهذيب 1 : 442 ، ذيل الحديث 1427 ، والاستبصار 1 : 202 ، ذيل الحديث 712 . ( 8 ) المسالك 7 : 42 . ( 9 ) نهاية المرام 1 : 56 . ( 10 ) جامع المقاصد 12 : 38 . ( 11 ) الشرائع 2 : 269 . ( 12 ) القواعد 2 : 3 س 2 ، والتحرير 2 : 3 س 18 . ( 13 ) اللمعة والروضة 5 : 99 . ( 14 ) اللمعة والروضة 5 : 99 . ( 15 ) غاية المرام : 108 س 13 ( مخطوط ) .