السيد علي الطباطبائي

60

رياض المسائل

فظهر ضعف قول ابن حمزة ( 1 ) بالحرمة . * ( والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع ) * فعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ( 2 ) ، ومن الرجل مع كثرته آكد . ففي وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ( 3 ) . وتعليل المنع بذلك - كالتعليلات السابقة - يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مطلقا ، فلا كراهة في الحامل واليائسة ، إلا أن متابعة الأصحاب أولى ، للمسامحة في أدلة الكراهة . * ( مسائل ) * سبع * ( الأولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ) * وظاهرهما وباطنهما من رؤوس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بالإجماع ، والنصوص المستفيضة : كالحسن أو الصحيح : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ( 4 ) . والصحيح : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ( 5 ) . وفي الحسن : عن الرجل يريد أن يتزوج أينظر إليها ؟ قال : نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن ( 6 ) . ونحوه الموثق المروي في العلل : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له

--> ( 1 ) الوسيلة : 314 . ( 2 ) الوسائل 14 : 86 ، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 86 ، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1 .