السيد علي الطباطبائي

41

رياض المسائل

والماتن في غير الكتاب ( 1 ) وجماعة ، للروايات المستفيضة في تجويز مثله في عقد المتعة . منها الموثق : قال : لا بد أن يقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة على كذا وكذا ، الحديث ( 2 ) . ومثله الحسن : قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، الخبر ( 3 ) . ومثلهما رواية أبان بن تغلب ، المشار إليها بقوله : * ( كما في خبر أبان عن ) * مولانا * ( الصادق ( عليه السلام ) في المتعة أتزوجك ) * متعة * ( فإذا قالت : نعم فهي امرأتك ) * ( 4 ) وكذا غيرها ( 5 ) المشترك معها في ضعف الإسناد . والأولان وإن اعتبرا بحسبه ، إلا أنهما بالقطع وعدم النسبة إلى إمام مشاركان لها فيه أيضا ، فلا يمكن الاستناد إليها في الجواز ، مضافا إلى اختصاصها بالمتعة ، ولا بد من الدليل في التعدية إلى ما حكم به الجماعة ، وفقده واضح بالبديهة . فإذا القول بالمنع في غاية القوة بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وعدم الدليل على الإباحة بهذه العبارة ، وفاقا للمختلف ( 6 ) وابني سعيد ( 7 ) وحمزة ( 8 ) والشهيدين في اللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) . نعم مراعاة الاحتياط المتقدم في الصورة المزبورة في سابق هذه المسألة محمودة في الشريعة ، والقول بعدم الجواز في هذه المسألة أقوى منه في المسألة السابقة .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 273 . ( 2 ) الوسائل 14 : 467 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 4 و 2 . ( 3 ) الوسائل 14 : 467 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 4 و 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 و 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 و 3 . ( 6 ) المختلف 7 : 89 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 437 . ( 8 ) الوسيلة : 291 . ( 9 ) اللمعة والروضة 5 : 109 . ( 10 ) اللمعة والروضة 5 : 109 .