السيد علي الطباطبائي
4
رياض المسائل
عن الصادق ( عليه السلام ) في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك . ولو قال : زوجت بنتك من فلان فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت صح ، لأنه يتضمن السؤال . ولا يشترط تقديم الإيجاب ، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر كالأعجم . وكذا الإشارة للأخرس . وأما الحكم فمسائل : الأولى : لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران . وفي رواية : إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا . الثانية : لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح . الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل لبينته إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ ، ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة . الرابعة : لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل . وأما الآداب فقسمان : الأول : آداب العقد ، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما ، ويصلي