السيد علي الطباطبائي
39
رياض المسائل
وافقه لفظا ، أم خالفه ، مع الموافقة له معنى ، اقتصر على لفظه ، أم أتبع بالإيجاب عندنا . خلافا لبعض من خالفنا في الاقتصار ( 1 ) . وهو ضعيف . * ( وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ ) * المعتبرة في الأمرين * ( بلفظ الماضي ؟ الأحوط ) * على بعض الوجوه ، بل الأظهر الأشهر مطلقا - كما نقل - * ( نعم ) * . إما * ( لأنه صريح في الإنشاء ) * عرفا عاما أو خاصا ، لورود التعبير به شرعا ، مجردا عن قرينة زائدة على قرينة التخاطب لا غير ، فلا ينافيها كونها للإخبار لغة . أو للاتفاق على الوقوع به ، فلا يعارض بمثله مما هو بمعنى الإخبار ، لبطلان القياس ، ولزوم الاقتصار في المخالف على محل الوفاق . خلافا لمن سيأتي . * ( ولو أتى بلفظ الأمر ) * قاصدا به الإنشاء المعتبر هنا المعبر عنه بالرضا الباطني بالنكاح بالفعل * ( كقوله ) * أي الزوج ومن في حكمه لها أو * ( للولي ) * ومن في حكمه زوجني نفسك أو * ( زوجنيها فقال : زوجتك ) * . * ( قيل : يصح ) * القائل الشيخ ( 2 ) وابنا زهرة ( 3 ) وحمزة ( 4 ) والماتن في غير الكتاب ( 5 ) * ( كما في قصة سهل الساعدي ) * المشهورة ، المروية بطرق من الخاصة والعامة - وفيها الصحيح ( 6 ) - أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزويج امرأة فقال : زوجنيها ، فسأله عما يصدقها به - إلى أن قال : - زوجتك بما
--> ( 1 ) الأم 5 : 38 ، والمغني لابن قدامة 7 : 428 ، والمجموع 16 : 211 . ( 2 ) المبسوط 4 : 194 . ( 3 ) الغنية : 341 . ( 4 ) الوسيلة : 291 . ( 5 ) الشرائع 2 : 273 . ( 6 ) الوسائل 15 : 3 ، الباب 2 من أبواب المهور الحديث 1 .