السيد علي الطباطبائي
35
رياض المسائل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . * ( كتاب النكاح ) * هو في اللغة الوطء على الأشهر ، كما نقل ، بل عليه الإجماع في المختلف ( 1 ) ، وهو الظاهر من الجوهري ( 2 ) كغيره من أهلها ، إلا أن المحكي عن الراغب استحالته ( 3 ) ، وعن أبي القاسم الزجاج اشتراكه بينه وبين العقد ( 4 ) وهو الظاهر من غيره أيضا . وربما قيل : بمجازيته فيهما لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة . ورد بعدم منافاة التجوز باعتبار أصله الحقيقة فيهما أو في أحدهما في عرف اللغة ، مضافا إلى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه ، وهو لا ينافي الحقيقة . ويتوجه على الأول : أن عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى ، وليس ، فالأصل عدم النقل . وعلى الثاني : أنه يتوقف صحته على إرادة ما ذكر من حاق اللفظ ، والخصوصية من الخارج .
--> ( 1 ) المختلف 7 : 35 . ( 2 ) الصحاح 1 : 413 . ( 3 ) المفردات في غريب القرآن : 505 . ( 4 ) نقله في كشف اللثام 2 : 6 س 4 .