السيد علي الطباطبائي
26
رياض المسائل
( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض . ( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر ، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى . وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد . أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ولو أذنت بعده جاز ، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة . ( السابع ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط . ( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول ، وكذا لو خلا بها فادعت المواقعة . ( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد . ( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك . ( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق . أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء ، ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن . والواجب المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار . وفي رواية الكرخي : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها