السيد علي الطباطبائي
19
رياض المسائل
ولو أبى عن السعي قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف . ولو لم يدخل بها فلا مهر . ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر . ولو تسافح المملوكان فلا مهر ، والولد رق لمولى الأمة . وكذا لو زنى بها الحر . ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده . ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطئها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف . وكذا لو كان بعضها حرا . ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه : المنع . ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة . ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق . أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر . ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة . وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت ، ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها . ويشترط تقديم لفظ " التزويج " في العقد . وقيل : يشترط تقديم العتق .