السيد علي الطباطبائي

17

رياض المسائل

ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها . ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا . ( الرابع ) : الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه . ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر . وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف . وأما الأحكام فمسائل : الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما . الثانية : لا حكم للشروط قبل العقد ، وتلزم لو ذكرت فيه . الثالثة : يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان . الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد . الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ، وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط الميراث لزم . السادسة : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن كانت ممن تحيض ، لم تحض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشهرهما : أربعة أشهر وعشرة أيام .