السيد علي الطباطبائي
415
رياض المسائل
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد . ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء . ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ ( الثاني ) : غسل الحيض ، والنظر فيه وفي أحكامه . وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع . فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة . ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر . وهل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع . وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام . فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح . ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها . والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها . فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر . وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد . ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض