السيد علي الطباطبائي

409

رياض المسائل

وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصح سلبه عنه ، كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الإطلاق . وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع ، وينجس بالملاقاة وإن كثر . وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه . وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر . وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع . وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا ماء الاستنجاء . ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة . وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر . وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما :