السيد علي الطباطبائي

392

رياض المسائل

الأفراد المتبادرة التي ليس غير الحناء ، كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها . ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء ( 1 ) والمفيد على اليدين والرجلين ( 2 ) . ولكن الأحوط ما قدمناه . ( وقراءة ما عدا العزائم ) الأربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور ، كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) وعن المبسوط ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والاصباح ( 8 ) والجامع ( 9 ) ، لاطلاق النهي عنه في المستفيضة ، كالنبوي " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ( 10 ) والمروي في الخصال " سبعة لا يقرؤون القرآن " ( 11 ) وعد منها الجنب والحائض . والمرسل عنه في بعض الكتب " لا تقرأ الحائض قرآنا " ( 12 ) وعن مولانا الباقر - عليه السلام " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة " إلى قوله : " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة ، مع ما عن الانتصار ( 14 ) والخلاف ( 15 )

--> ( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 58 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة ج 1 ص 42 . ( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة ص 45 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 145 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58 . ( 8 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 94 س 25 . ( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 42 . ( 10 ) عوالي اللآلي : الفصل الثامن ح 12 ج 1 ص 131 . ( 11 ) الخصال : باب السبعة ح 42 ج 1 ص 357 . ( 12 ) دعائم الاسلام : في أحكام الحيض ج 1 ص 128 . ( 13 ) دعائم الاسلام : في أحكام الحيض ج 1 ص 128 . ( 14 ) الإنتصار : في نواقض الوضوء ص 31 . ( 15 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة الحائض القرآن ج 1 ص 100 .