السيد علي الطباطبائي
389
رياض المسائل
وإطلاق الخبر . وهي في وطئ الأمة ما تقدم لما تقدم ، مع شذوذ ما دل على خلافه ( 1 ) . ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة ، للأصل واختصاص دليلها بالواطئ . نعم : عليها الإثم حينئذ . ( ويستحب لها الوضوء ) المنوي به التقرب دون الاستباحة ( لوقت كل ) صلاة ( فريضة ) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة ( وذكر الله تعالى ) بعده ( في مصلاها ) كما عن المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والاصباح ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، أو محرابها كما عن المراسم ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ، وهما بمعنى واحد ، ويحتمله ما عن المقنعة " ناحية من مصلاها " ( 11 ) . أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع ( 12 ) والمعتبر ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والذكرى ( 15 ) ، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقا .
--> ( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و . . . ص 5 س 24 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الحيض و . . . ج 1 ص 45 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 198 في استحباب الوضوء للحائض ج 1 ص 232 . ( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25 . ( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 36 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58 . ( 7 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 96 س 31 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 42 . ( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض و . . . ص 43 . ( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 145 . ( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 55 . ( 12 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 31 . ( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 232 . ( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 16 و 17 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الحائض ص 35 .