السيد علي الطباطبائي
373
رياض المسائل
الشرائع ( 1 ) وعن النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . منها : الصحيح المحكي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب : إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، الحديث ( 6 ) . أو بثلاثة كما عن السرائر ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمقنع ( 11 ) ، إلا أنه اقتصر عليها خاصة للنصوص المعتبرة ، منها : الصحيحان ( 12 ) والموثقان ( 13 ) وأحدهما كأحد الأولين كالمقنع في الاقتصار عليها . أو إلى العشرة كما عن السيد ( 14 ) والإسكافي ( 15 ) وظاهر المقنعة ( 16 )
--> ( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 24 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 58 - 59 . ( 4 ) لم نعثر عليهما في كتبهما المتوفرة لدينا ، ولكن نقل القول عنهما صاحب المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214 . ( 5 ) لم نعثر عليهما في كتبهما المتوفرة لدينا ، ولكن نقل القول عنهما صاحب المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 215 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 149 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 215 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 100 س 13 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 29 س 4 . ( 11 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و . . . ص 5 س 20 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 557 . والآخر : ب 13 من أبواب الحيض ح 9 ج 2 ص 557 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 557 . والآخر : ب 13 من أبواب الحيض ح 10 ج 2 ص 557 . ( 14 ) الظاهر أنه هو السيد المرتضى - قدس سره - في المصباح كما نقله المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 214 . ( 15 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 97 س 40 . ( 16 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 55 .