السيد علي الطباطبائي
360
رياض المسائل
وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة - المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة - لا اختصاص لهما بالمضطربة ، بل يعمان المبتدئة ، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول ، ولم يقل به الشيخ في النهاية ، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم . وهنا أقوال أخر متشتتة : كالمنقول عن الجامع : من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين ( 1 ) . والمنقول عن الاقتصاد : من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني ، والمبتدئة بسبعة خاصة ( 2 ) . وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب ( 3 ) والاصباح ( 4 ) العكس . لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة . والمنقول عن المبسوط ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة ، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة . والمنقول عن موضع آخر من المبسوط ( 7 ) والغنية ( 8 ) : من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا .
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 42 . ( 2 ) الاقتصاد : في ذكر الحيض و . . . ص 247 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 200 في المبتدأة لو استمر بها الدم ج 1 ص 234 . الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و . . . ص 46 . المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37 . ( 4 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 90 س 33 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 و 51 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59 و 61 . ( 7 ) نقله عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 90 س 37 . وفي الجواهر ( ج 3 ص 285 ) : ولم نعرف قائله وقد يريد به المنسوب إلى ابن زهرة . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7 .