السيد علي الطباطبائي

358

رياض المسائل

الأحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والخلاف ( 3 ) . نعم : فيه الاجماع على روايته . كما أن في سابقه دعوى مشهوريته . ولا ريب أن اختيار السبع أولى ، لاتفاقهم على جوازه ( أو ) يتحيضان ( ثلاثة من شهر وعشرة من ) شهر ( آخر ) في جميع الأدوار ، للموثق : إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ( 4 ) . وعن الخلاف الاجماع على روايته ( 5 ) . ومثله في آخر ( 6 ) . وليس فيها ( 7 ) مع اختصاصها بالمبتدئة دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار ، بل ظاهرها الاختصاص بالدور الأول ، ومع ذلك تضمنها تقديم العشرة ، ولم أر عاملا بها سوى الإسكافي على ما حكاه بعض ( 8 ) وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا ( 9 ) . فالرواية حينئذ شاذة ، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مر ضعيف ، مضافا إلى عدم تكافؤهما للأول ، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه ، وليس ، فيبطل ، فتأمل . فالقول بالأول متعين ولا تخيير .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 39 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض م 200 في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج 1 ص 234 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549 . ( 7 ) كل من النسخ الثلاثة في إفراد الضمير وتثنيته إلى آخر الفقرة مختلفة وإن كان كل منهما صحيحا ، ونحن أثبتنا إفراد الضمير ليطابق قوله بعدا : " فالرواية حينئذ شاذة " في النسخ الثلاثة . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 38 س 20 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 38 س 21 .