السيد علي الطباطبائي

343

رياض المسائل

الكافي للحلبي ( 1 ) والغنية ( 2 ) ، أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها ؟ كما عن الروض ( 3 ) وظاهر العلامة ( 4 ) واختاره في المدارك وعزاه إلى الأكثر ( 5 ) ، أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني ؟ أقوال . وظاهر إطلاق النص مع الثاني ، لصدق رؤية ثلاثة أيام بذلك لأنها ظرف له ، ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف . ويؤيده ما حكي عن التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) : من أن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار ، وفي الأول الاجماع عليه . لكن عن المبسوط : أنه إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات ، ومن يقول : يضاف الثاني إلى الأول يقول : ينتظر ، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا ، وإن لم يتم كان طهرا ( 8 ) . وعن المنتهى : أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشرة يضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي ( 9 ) . وكذا عن الجامع ( 10 ) . وعن ابن سعيد : أنه لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف ( 11 ) .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 9 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الحيض ص 60 س 15 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الحيض ص 61 س 33 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 35 س 11 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة خاتمة في التلفيق ج 1 ص 164 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 108 س 11 ، نقلا بالمعنى . ( 10 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 43 . ( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 43 .