السيد علي الطباطبائي

321

رياض المسائل

لها به خاصة - كما في أحدهما - ( 1 ) أو مع غسل اليد مخيرا بينهما مع أفضلية الوضوء - كما في ثانيهما - ( 2 ) دلالة عليه . وظاهر الفقيه ( 3 ) والهداية ( 4 ) والأمالي ( 5 ) انتفاؤهما بالأمرين في المتن مع غسل اليدين ، للرضوي المتقدم . وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالأول منهما . وليس في الصحيح " الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه " ( 6 ) دلالة عليه ، لزيادة الثالث . كما لا دلالة فيه على ما حكي عن النفلية ( 7 ) وإن زيد فيها ، لازدياد لاستنشاق أيضا مع خلوه عنه . والكل حسن - إن شاء الله - مع ترتب الكل في الفضلية ، فأكملها الوضوء ، ثم الأمران مع غسل الوجه واليدين ، ثم هما مع الثاني ، ثم هما فقط ، ثم هو خاصة . ونص الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية ( 8 ) ، كما عن الاقتصاد ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) والسرائر ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) . ولا بأس به ، لرواية المناهي المتقدمة المعلل فيها النهي عن الأكل على الجنابة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 495 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 496 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83 . ( 4 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الجنابة ص 49 س 31 . ( 5 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ( في دين الإمامية ) ص 516 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 495 . ( 7 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات ص 96 . ( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 27 . ( 9 ) الاقتصاد : في ذكر الجنابة ص 244 . ( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9 . ( 11 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 83 س 33 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة و . . . ج 1 ص 117 . ( 13 ) الظاهر هو النهاية - كما في نسخة " م " و " ق " - كتاب الطهارة باب الجنابة و . . . ص 21 .