السيد علي الطباطبائي

297

رياض المسائل

الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والحلي ( 5 ) وغيرهم ممن سيذكر ، للمعتبرة المستفيضة ، مضافا إلى ما سيأتي . منها : الصحيح قولا : ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين ( 6 ) . ومثله الحسن فعلا ( 7 ) . وفي الحسن : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل ( 8 ) . ومثله الرضوي : فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك ( 9 ) . وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه ( 10 ) . ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور . وعبارة الإسكافي المنقولة ( 11 ) لا تنفيه ، فنقل النفي عنه لا وجه له ، بل ربما أشعرت بثبوته ، فالظاهر عدم الخلاف فيه .

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 75 في وجوب الترتيب في الغسل ج 1 ص 132 . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في ترتيب غسل الجنابة ص 30 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 119 ، لم يذكر هنا صريحا بل أشار بقوله : " على ما حررناه وبيناه " ومقصوده هو في كيفية الوضوء ج 1 ص 103 ، حيث صرح هناك بالاجماع ، فراجع بقرينة أنه قبل هذا التصريح بصفحتين تقريبا ذكر بأنه : يجب الترتيب في الطهارة الصغرى والكبرى معا . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 506 . ( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 85 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191 . ( 11 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 101 س 11 .