السيد علي الطباطبائي

292

رياض المسائل

ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها - كالاجماع - الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل ( وإن أكسل ) عن الانزال . ( وكذا ) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع ( في دبر المرأة ) مع إدخال قدر الحشفة ( على الأشبه ) الأشهر ، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة ( 1 ) ، بل ادعى كونه ضروري الدين ، لفحوى الصحيح " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " ( 2 ) وخصوص المرسل المنجبر بالشهرة المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية ( 3 ) المفسرة بالاجماع والصحيح بالوقاع في الفرج ( 4 ) الشامل للقبل والدبر لغة وعرفا ، وبالادخال في المعتبرة : في رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل ( 5 ) . مضافا إلى الاجماع المنقول المتلقى حجيته مطلقا وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب بالقبول . خلافا لظاهر الاستبصار ( 6 ) والنهاية ( 7 ) وسلار ( 8 ) فلم يوجباه ، للأصل ، والصحيح : عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ( 9 ) . والمراسيل ، منها : إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ،

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 470 . ( 3 ) المائدة : 6 ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 469 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 481 . ( 6 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 66 في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج . . . ج 1 ص 112 ذيل الحديث 4 . ( 7 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ص 19 . ( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 41 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 481 .