السيد علي الطباطبائي

239

رياض المسائل

لوجوب استبطان الشراكين ( 1 ) العدم . ( وهما ) أي الكعبان ( قبتا القدم ) أمام الساقين ما بين المفصل والمشط عند علمائنا أجمع ، كما عن الانتصار ( 2 ) والتبيان ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ومجمع البيان ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، وابن زهرة ( 9 ) وابن الأثير ( 10 ) وغيره ، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة ، بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعا عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الأمة ، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه ( 11 ) ، بل هو عينه . وهو المتفق عليه بين لغويينا وجمع من لغويي العامة بل جميعهم ، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا ، وإنما الخلاف في تسمية ما عداه به ، كما صرح بالأمرين جماعة ، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي ( 12 ) ، وهو المحكي في كلام الفراء عن الكسائي عن مولانا محمد الباقر - عليه السلام - حيث إنه أشار في البيان إلى مشط الرجل قائلا : إنه مذهب الخاصة ( 13 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 292 . ( 2 ) الإنتصار : في المسح وغيره ص 28 . ( 3 ) التبيان : في تفسير الآية ( 6 ) من سورة المائدة ج 3 ص 456 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 40 في حد مسح الرجلين ج 1 ص 92 . ( 5 ) مجمع البيان : في تفسير الآية ( 6 ) من سورة المائدة ج 3 ص 167 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 151 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في معنى الكعبين ج 1 ص 64 س 13 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 في هامش س 14 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 32 . ( 10 ) النهاية لابن الأثير : باب الكاف مع العين ج 4 ص 178 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في صفة الوضوء و . . . ج 1 ص 75 . ( 12 ) الصحاح : في مادة كعب ج 1 ص 213 . ( 13 ) نقله الشهيد - رحمه الله - عن كتاب فائت الجمهرة في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 88 س 35 .