السيد علي الطباطبائي
235
رياض المسائل
وإنما يكره تفصيا من الخلاف ، واحتياطا عن الأدلة المزبورة ، والاجماع المنقول في الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) وعدم مقاومته للصحيح مع كونه في حكم الصحيح - على الصحيح - لتطرق القدح إليه بمخالفة الشهرة الموهنة المخرجة له عن حيز الحجية في نفسه . ( ويجوز ) المسح ( على الشعر ) بالشرط المتقدم ، لاطلاق الأدلة مع كونه أغلب أفراده ( و ( 3 ) البشرة ) بلا تأمل ( ولا يجزي ) المسح ( على حائل ، كالعمامة ) وغيرها اجماعا منا ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، وأخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح - كما تقدم - وخصوص الصحيح : عن المسح على الخفين وعلى العمامة ؟ قال : لا تمسح عليهما ( 4 ) . والمرفوع في الذي يختضب رأسه بالحنا ثم يبدو له الوضوء ؟ قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء ( 5 ) . والخبر المروي في كتاب علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن المرأة هل تصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها ( 6 ) . والمجوز لمسحه على الحناء كالصحيحين ( 7 ) مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الانكار أو غير ذلك . ومن العامة من جوزه على العمامة ( 8 ) ، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 31 في عدم جواز استقبال الشعر في المسح والغسل ج 1 ص 83 . ( 2 ) الإنتصار : في المسح ص 91 . ( 3 ) في المتن المطبوع " أو " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 323 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 320 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 321 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 3 و 4 ج 1 ص 321 . ( 8 ) أجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ، كما في بداية المجتهد : المسألة الثامنة من كتاب الوضوء ج 1 ص 14 .