السيد علي الطباطبائي

224

رياض المسائل

والإذن ، كما عن بعض أهل اللغة ( 1 ) وظاهر جماعة . وكيف كان : فعدم دخوله مطلقا أو في الجملة إجماعي ، بل قيل : إنه مذهب جمهور العلماء ( 2 ) مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين . خلافا للمنقول عن بعض الحنابلة ( 3 ) وظاهر الراوندي في الأحكام ( 4 ) . ولا ما يخرج من العذار - وهو ما حاذى الإذن من الشعر - عن إحاطة الإصبعين ، كما عن المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) . ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن ظاهر المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) ، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) وربما احتاط بالأول شيخنا في الذكرى ( 12 ) والدروس ( 13 ) . ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الإذن بطريق أولى ، ولا ما خرج من العارض - وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن - عن إحاطة الإصبعين ، كما عن نهاية الإحكام ( 14 ) .

--> ( 1 ) لسان العرب : مادة " صدغ " ج 8 ص 439 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يجب غسله في الوضوء ص 26 س 41 . ( 3 ) كما في منتهى المطلب : في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 56 السطر ما قبل الأخير . ( 4 ) فقه القرآن : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 13 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 141 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 9 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 36 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 23 في حد الوجه ج 1 ص 76 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 السطر الأخير . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 14 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 35 . ( 13 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 2 . ( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 36 .