السيد علي الطباطبائي
211
رياض المسائل
كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة . ( والدعاء ) بالمأثور في المعتبرة ( 1 ) ( عند الدخول ) والخروج ( وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء ) مطلقا ( وعند الفراغ ) منه . ( والجمع بين الأحجار والماء ) مقدما الأول على الثاني ، كما في المرسل : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ( 2 ) . وينبغي تخصيصه بغير المتعدي ، للأصل واختصاص الخبر به ، فتعديته إلى المتعدي - كما عن المصنف في المعتبر - ( 3 ) يحتاج إلى دليل ، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه . ( والاقتصار على الماء إن لم يتعد ) مخرجه إن لم يجمع ، فإنه من الأحجار خاصة أفضل ، للمعتبرة . منها : الصحيح ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يا معشر الأنصار ! قد أحسن الثناء عليكم ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء ( 4 ) . ومنها : قال - صلى الله عليه وآله - لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ( 5 ) . ( وتقديم ) الرجل ( اليمنى عند الخروج ) لما تقدم . والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل ، للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل ( 6 ) . ( ويكره الجلوس ) ( 7 ) حال التخلي ( في المشارع ) جمع مشرعة وهي موارد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 216 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 136 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 250 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 222 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 227 . ( 7 ) في المتن المطبوع قبل ذلك " مكروهاتها " .