السيد علي الطباطبائي

207

رياض المسائل

ومنها : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن ( 1 ) . وعن التذكرة احتمال الكراهة ( 2 ) ، للأصل وضعف المعتبرة . وهو كما ترى ! . ( ولا الحجر المستعمل ) لما تقدم . ولا المطعوم إجماعا ، كما في المنتهى ( 3 ) ، لفحوى علة المنع في العظم وخصوص الخبرين في الخبز ( 4 ) . وفي الخبر : سأله عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه ؟ فغضب - عليه السلام - وقال : لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته ( 5 ) . ولا المحترم ، كورق المصحف ونحوه مما كتب عليه اسمه - سبحانه - أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة - عليهم السلام - لفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة مثلا في الأولين ( 6 ) وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع ، مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير . وكالتربة الحسينية - على مشرفها السلام - لما ذكر ، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ ( 7 ) . وفي الاجزاء مع الاستعمال وجهان ، والأحوط العدم ، وفاقا لجماعة . وقيل : نعم ( 7 ) وهو مشكل . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - تعليل

--> ( 1 ) الجامع الصحيح : ب 14 من أبواب الطهارة في كراهية ما يستنجى به ح 18 ج 1 ص 29 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط حجر الاستنجاء ج 1 ص 13 س 36 و 37 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 254 . والآخر : ب 40 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 255 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب آداب المائدة ح 3 ج 16 ص 506 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الوضوء ج 1 ص 269 و 270 . ( 7 ) أمالي الشيخ الطوسي : الجزء الحادي عشر ح 95 ج 1 ص 328 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط أحجار الاستنجاء ج 1 ص 13 س 35 .