السيد علي الطباطبائي
194
رياض المسائل
( الركن الثاني في الطهارة المائية ) ( وهي وضوء وغسل ، والوضوء يستدعي بيان أمور ) : ( الأول : في موجباته ) الباعثة لخطاب المكلف بالطهارة وجوبا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف . ( وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع ) الطبيعي ( المعتاد ) خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد ، بالاجماع كما عن المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وغيرهما ، والصحاح المستفيضة . منها : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ، أو النوم ( 3 ) ومنها : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 4 ) . وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الأمرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما ، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره وناقضيته مطلقا ، وللرضوي : فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء ، إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، فإذا استيقنت
--> ( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 106 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 31 س 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 177 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 175 .