السيد علي الطباطبائي
179
رياض المسائل
أقوال ( أشهرهما ) ( 1 ) وأظهرهما ( التنجيس ) ( 2 ) مطلقا من الغسلة الأولى وما زاد فيما يجب فيه التعدد ، كما عن الاصباح ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) وظاهر المقنع ( 5 ) وصريح التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع ( 9 ) ، لعموم ما دل على نجاسة القليل باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره فثبت الكلية وانقدح فساد القدح فيها ، وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل الدالة بظاهرها على النجاسة ، كما استدل بها لها . ولا اعتبار للنية في حصول التطهير ، فيحصل مع عدمها . ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ( 10 ) وفي بعض النسخ : وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره . والاضمار مع تسليم القدح بسببه وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة . وفي الخبر : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به
--> ( 1 ) في المتن المطبوع " أشبههما التنجس " . ( 2 ) في المتن المطبوع " أشبههما التنجس " . ( 3 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 32 س 32 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نجاسة الغسالة ج 1 ص 90 . ( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 3 س 13 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 29 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 22 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 24 س 11 . ( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 16 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة : حكم ماء الغسالة م 135 ج 1 ص 179 . المعتبر : كتاب الطهارة في نجاسة الغسالة ج 1 ص 90 . منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 24 س 18 .