السيد علي الطباطبائي
175
رياض المسائل
ومطهر عن الخبث - أيضا بلا خلاف - كما عن السرائر ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) لنصهم على حصر الخلاف فيما سيأتي ، بل وعن المنتهى وولده الاجماع عليه ( 6 ) . وتوهم وجود الخلاف هنا أيضا عن الذكرى ( 7 ) مدفوع بعدم التصريح بكون المانع هنا منا ، فلعله من العامة ، ولا بعد فيه ، كما اتفق له في بحث وجوب الوضوء لغيره ، حيث نسب القول بالوجوب النفسي إلى القيل مع عدم وجود القائل به منا ، وتصريحه في قواعده بكونه من العامة العمياء ( 8 ) . وكيف كان : فلا شبهة فيه ، لما تقدم ، وفقد ما يدل على المنع ، واختصاص ما دل على المنع من رفع الحدث به - على تقدير تسليمه - بمورده ، مع عدم دليل على التعدي . ( وفي ) جواز ( رفع الحدث به ثانيا قولان ) مختار الصدوقين ( 9 ) والشيخين ( 10 ) ( و ) هو ( المروي ) في بعض المعتبرة ( المنع ) منه ، ففي الصحيح :
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 61 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 86 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 17 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 12 س 33 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المستعمل في رفع الحدث ج 1 ص 241 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 22 س 35 و 37 ، وإيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المستعمل ج 1 ص 18 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استعمال الماء ص 12 س 16 . ( 8 ) انظر الذكرى : ص 23 السطر الأخير . والقواعد والفوائد : القاعدة 165 ج 2 ص 65 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 12 س 34 . ومن لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 13 ذيل الحديث 17 . ( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 10 في المياه وأحكامها ص 64 . والخلاف : كتاب الطهارة م 126 ج 1 ص 172 .