السيد علي الطباطبائي

173

رياض المسائل

بالمائعات مطلقا ، ومقتضى بعض أدلته ذلك مع التعميم في الجامدات أيضا . وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطرارا لا مطلقا ( 1 ) . وهو كسابقه لا دليل عليه . ( وينجس ) المضاف ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا ( وإن كان كثيرا ) ( 2 ) إجماعا كما في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وعن الشهيدين ( 6 ) ولا دليل يعتد به في الكثير منه سواه . ويدل عليه في القليل منه بعده فحوى ما دل على انفعال قليل المطلق ، وخصوص الخبر " من قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها " ( 7 ) وفي آخر " عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق " ( 8 ) الحديث . ( وكل ما يمازج ) الماء ( المطلق ولم يسلبه الاطلاق ) عرفا ( لا يخرجه ( 9 ) عن إفادة التطهير ) مطلقا ( وإن غير أحد أوصافه ) خالفه الممازج فيها إجماعا أو وافقه مطلقا على أظهر الأقوال لدوران الأحكام مع الاسم ، أو مع أكثرية المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقا على قول ، لأصالة الإباحة . وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة . وفيه قول آخر .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 10 س 26 . ( 2 ) في المتن المطبوع " وإن كثر " . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 84 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 22 س 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 9 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 7 السطر الأخير . والروضة البهية : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 279 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 150 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1056 ، مع اختلاف يسير . ( 9 ) في المتن المطبوع " لا يخرج " .