السيد علي الطباطبائي

163

رياض المسائل

المطلقين ( 1 ) بحملهما على الخبرين المتقدمين . خلافا للمرتضى ( 2 ) في الظاهر ( 3 ) فسبع لآخرين ( 4 ) وقد حملا على الخبرين المتقدمين ، كالصحيحين . وفي الصحيح : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ( 5 ) ( وقيل دلو ) والقائل الصدوق في المقنع ( 6 ) . ولم نقف على دليله . وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا ( 7 ) ، وهو مع الشذوذ مؤول بما يؤول إلى الأول . وفي آخر : مع عدم النتن أربعون ( 8 ) ، وحمل على الاستحباب . ومثلهما ما دل على العشرين في المتقطع منها ، كما في الرضوي ( 9 ) ومسائل علي بن جعفر عن أخيه - ( عليه السلام - ( 10 ) . ( و ) ينزح ( لبول الصبي ) المفسر بآكل الطعام مطلقا كما عن الأكثر ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام ، أو بالذي لم يغتذ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه كما عن الذكرى ( 11 ) بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا ، أو بالذي لم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 وذيله ج 1 ص 137 و 138 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة : في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 23 نقلا عن المرتضى . ( 3 ) في نسخة ق " خلافا للمرتضى والصدوق " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134 : ( عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : سبع دلاء ) . وأيضا : ح 11 ص 136 ( عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار ؟ فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 . ( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 135 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 138 . ( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 92 . ( 10 ) بحار الأنوار : كتاب الاحتجاج ب 17 مسائل علي بن جعفر ج 10 ص 290 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 34 .