السيد علي الطباطبائي

157

رياض المسائل

نفسه على الأشهر أو بالنسبة إلى البئر على قول ، وعشرة للقليل كذلك . وعنه في المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل ( 1 ) . وعن مصباح السيد أنه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين ( 2 ) . وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة . ( 3 ) وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضا . ومستندهم من النص غير واضح . ( والمروي ) في الصحيح ( في دم ذبح الشاة ) الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها ( من ثلاثين ) دلوا ( إلى أربعين ( 4 ) ، و ) في الصحيح ( في القليل ) كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها ( دلاء يسيرة ) ( 5 ) وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة . وجعل " يسيرة " قرينة عليها - بناء على كونها جمع كثرة فتقييدها بها لا بد فيه من فائدة وهي التخصيص بالعشرة - غفلة واضحة ، لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها ، وهو ما زاد عليها بواحدة . وكيف كان : فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى ، فتأمل . ( و ) ينزح ( لموت الكلب وشبهه ) في الجثة ( أربعون ) في المشهور ، وضعف مستندهم بعلمهم مجبور ، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن كتاب الحسين بن سعيد في المعتبر : عن السنور ؟ فقال : أربعون وللكلب وشبهه ( 6 ) . وفي آخر موثق في السنور وما كان أكبر منه : ثلاثين أو أربعين ( 7 ) . وقريب منه ما في

--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67 . ( 2 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65 . ( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66 ، مع اختلاف يسير . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 135 ، مع اختلاف .