السيد علي الطباطبائي

152

رياض المسائل

ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقا أو المتعارفة منها ، وما نحن فيه منها . هذا ، مضافا إلى الاجماع المتقدم نقله ، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام . ( و ) لعله لما ذكر ( ألحق الشيخ ) بها ( الفقاع ) ( 1 ) بضم الفاء ، بل وغيره أيضا وفي الكتابين المتقدمين الاجماع هنا أيضا ( 2 ) ، لا طلاق " الخمر " عليه بالخصوص في كثير من الأخبار ، وفي بعضها أنه خمر مجهول " ( 3 ) أو " خمر استصغرها الناس " ( 4 ) فتأمل . ( و ) ألحقوا أيضا بها ( المني ) مما له نفس سائلة ( والدماء الثلاثة ) الحيض والنفاس والاستحاضة . ومستنده غير واضح سوى الالحاق بغير المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه ، ولكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده لم يظهر وجهه . نعم : في الكتابين الاجماع عليه ( 5 ) . ( فإن غلب الماء ) فتعذر نزح جميعه ( تراوح ) تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما ( عليها قوم ) كما في موثقة عمار ( 6 ) ، أو أربعة رجال كما في الرضوي ( 7 ) ، وعليه فلا يجزي النساء والصبيان بل وعلى الأول أيضا بناء على المشهور : من عدم صدقه عليهم أو عدم تبادرهم منه ، فيقتصر فيما خالف

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 490 س 8 و 16 ، والسرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 ج 17 ص 288 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 292 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 8 و 16 ، السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 143 . ( 7 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 94 .