محمد باقر الوحيد البهبهاني

286

الرسائل الفقهية

ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض دهى به وعده ء يكسال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده ء مزبوره وشرطي نكند خوب است ) ( 1 ) . فتأمل فيما ذكره ، حتى يتضح لك الحال ، فإنه ( رحمه الله ) ذكر أربع مسائل : الأولى : وفاقية ، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء ( 2 ) ، لعدم الشرط ( 3 ) . والثانية : أيضا وفاقية . وكذا الثالثة . وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين ، وحكمه بالحرمة مكررا متكثرا ، وهذا هو الذي ذكرنا اتفاق الأصحاب على حرمته ، ومحل النزاع بيني وبين هؤلاء الأعلام . وأما المسألة الرابعة : فهي محل النزاع بين المحقق ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) ومن وافقه حتى الشيخ الحر ( رحمه الله ) ( 6 ) . وذكرنا أنهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة . ويظهر من كلام السيد المذكور أن شرط المقرض في هذه الصورة أيضا حرام ، فتأمل ، حتى تجد أن رواية سلسبيل ظاهرة إما في هذه الصورة أو في

--> ( 1 ) لم نعثر عليها . ( 2 ) في ج : ( عند جميع فقهائنا ) . ( 3 ) حكم المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) بحرمة جميع الحيل المذكورة في الفقه إلا للمضطر ، واستظهره من كلام التذكرة أيضا . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 488 . ( 4 ) لاحظ ! شرائع الإسلام : 2 / 47 . ( 5 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 5 / 300 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود .