محمد باقر الوحيد البهبهاني

284

الرسائل الفقهية

هذه الأخبار عكس ما نحن فيه ، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض ، وهذا حلال عند العلامة وكثير ممن وافقه ، وسيجئ الكلام فيه . قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر ( رحمه الله ) في " الوسائل " : باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين ، ثم أتى بهذه الأخبار ( 1 ) . وأما الجواب مفصلا : فلأن رواية سلسبيل - مع ضعفها - ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من طرف المقرض ، إذ لم يزد فيها على أن قال : " فأقرضها سبعين ، وأبيعها شيئا " ( 2 ) ، فلو كان شرطا كان يقول : أقرضها بشرط أن أبيع ، مع أنه أيضا غير مناسب ، بل المناسب أن يقول : أقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو أن تشتري مني كذا بكذا ، كما لا يخفى . وربما كان قوله ( عليه السلام ) : " واكتب عليها كتابين " ( 3 ) كناية عن جعلها معاملتين ، كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأول . وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [ من ] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة ، بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت تريد أن تعطي [ إياه ] ربح معاملة ( 4 ) ، لأنه قال : على أن تربحني ، والربح ظاهر فيه ، ولذا قال : فأقرضها وأبيعها كذا وكذا ، واختيار البيع لأجل اللزوم والاستحكام ، وعدم الاختيار في الرجوع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) في المصدر : ( فأقرضها تسعين وأبيعها ثوب وشئ ) . ( 3 ) الكافي : 5 / 205 الحديث ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا . ( 4 ) في ب : ( لا بسبب شرط المقرض الذي يريد أن يعطي ربح معاملة ) .