محمد باقر الوحيد البهبهاني

280

الرسائل الفقهية

درهم ؟ قال : لا بأس " ( 1 ) . وفي رواية أخرى : " لا بأس [ به ] ، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين " ( 2 ) . وعن سليمان الديلمي ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : " إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق ، أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب ( عليه السلام ) [ إليه ] : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم " ( 3 ) . وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دين ( 4 ) فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم [ أو قال : بعشرين ألفا ] وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس " ( 5 ) . وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " عن رجل له مال على رجل من قبل عينة [ عينها إياه ] ، فلما حل عليه [ المال ] لم يكن عنده ما يعطيه ، [ فأراد أن يقلب عليه ويربح ] ، أيبيعه لؤلؤا [ أو غير ذلك ما ] يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس [ بذلك ] ، قد فعل [ ذلك ]

--> ( 1 ) الكافي 5 / 205 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23125 . ( 2 ) الكافي : 5 / 205 ذيل الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23126 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 45 الحديث 195 ، وسائل الشيعة : 18 / 56 الحديث 23131 . ( 4 ) كذا ، وفي المصادر : ( دراهم ) . ( 5 ) الكافي : 5 / 205 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 7 / 52 الحديث 227 ، وسائل الشيعة : 18 / 55 الحديث 23128 .