محمد باقر الوحيد البهبهاني
232
الرسائل الفقهية
الصغير بالنصوص ( 1 ) المستفيضة ( 2 ) ، وعلى السفيه والمجنون - ذكورا كانوا أو إناثا - مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا ، على المشهور ، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوة ) ( 3 ) . انتهى . وقال في " الكفاية " : ( إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل ، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [ لها في شئ ] مطلقا ، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان . . . وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل ، فقيل : يصح مطلقا ، وقيل : لا يصح ، وقيل : لها الاعتراض في المسمى - إلى أن قال - : ولو زوجها من غير كف ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد ، وأن يكون لها الخيار في العقد ، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا ) ( 4 ) . انتهى . وقال صاحب " المدارك " في شرحه على " المختصر النافع " : ( ولم يعتبر المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل ، وقد اعتبره جماعة ، منهم العلامة ( رحمه الله ) في جملة [ من ] كتبه ( 5 ) ، والشهيد ( رحمه الله ) في " اللمعة " ( 6 ) - إلى أن قال - : والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة . . . فلا اعتراض [ لها أصلا ] ، وإلا كان لها فسخ النكاح - ثم قال - : ويحتمل ( 7 ) قويا
--> ( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( للنصوص ) . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 275 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 265 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 156 . ( 5 ) لاحظ ! قواعد الأحكام : 2 / 7 ، إرشاد الأذهان : 2 / 9 . ( 6 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 5 / 139 . ( 7 ) كذا ، وفي المصدر : ( بل يحتمل ) .