محمد باقر الوحيد البهبهاني

194

الرسائل الفقهية

وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة " العلل " ( 1 ) . هذا كله ، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب النكاح ولا باب نوادر النكاح ، ولم يعنون له بابا ، ولم يفت بكراهته - فضلا عن الحرمة - في كتب فتاواه ، ومر عن " الخصال " ما مر ( 2 ) ، وغير ذلك مع أن عادة المصنفين أنهم ربما يتوجهون . وأما ما ذكر في " العلل " من الفروع منها : قوله : باب العلة التي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز له أن يدخل يده في الماء ( 3 ) ، وباب العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ( 4 ) . . إلى غير ذلك مما يعنون بابا على حسب ما ذكر ، أو يذكر الرواية في علل الشرائع ، أو علل الوضوء والآذان والصلاة وأمثالهما من الأبواب ، فلاحظ . ومنها ( 5 ) أيضا ، " ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا " ( 6 ) . . وأمثال ذلك . وبالجملة ، ما ذكرناه إنما هو إشارة : [ و ] العاقل تكفيه الإشارة إلى التوجيه . وربما لا يتوجهون ، فلاحظ " الكافي " و " التهذيب " وغيرهما ، بل ما لا يتوجهون أكثر ، ثم أكثر بمراتب شتى ، كما عرفت .

--> ( 1 ) لاحظ : علل الشرائع : 1 / 380 - 381 ذيل الحديث 1 و 450 - 451 ذيل الحديث 1 و 478 ذيل الحديث 1 ، وغيرها . ( 2 ) في النسخ الخطية : ( ومن غير الخصال ما مر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) علل الشرائع : 1 / 282 الباب 196 ، وفيه : ( لم يجز له أن يدخل يده في الإناء ) . ( 4 ) علل الشرائع : 1 / 283 الباب 201 . ( 5 ) في النسخ : ( وقتها ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 6 ) علل الشرائع : 2 / 313 ضمن الحديث 1 .