محمد باقر الوحيد البهبهاني
147
الرسائل الفقهية
قطعه ، لا أنه إنشاؤه وإحداثه ( 1 ) من أول الأمر ، فبعد قوله ( عليه السلام ) إن كنت صمت ، قبله لا بد منه قطعا ، ولا شك في أن المراد : إن كنت صمت على نهج الشرع ، لما عرفت ، والصوم على نهج الشرع لا يتصور مع النهي المطلق ، والبناء على أن الراوي كان يعلم قد علمت فساده ، فينحصر عند الراوي في صوم آخر رمضان . إلا أن يقال : الظاهر كونه صوم يوم الشك ، ففيه أنه لا يتصور إلا أن يكون إما بقصد شعبان ، وهو خلاف ظاهر الحديث على النهج الذي قرر ، وإن كان ظاهرا من جهة كونه صوم الثلاثين . وعلى هذا ، إما أن يكون المراد الإتمام ، كما هو بحاله وبحسب ما صام من دون تغيير وتبديل ، كما هو الظاهر من قول : " فأتم صومه إلى الليل " ، وهذا هو المطابق لما في آخر الراوية ، وهو قوله : يعني أنه . . إلى آخره ، كما مر . ولعله كلام الراوي ، مفهوما من المعصوم ( عليه السلام ) ، كما قلنا وصرح بذلك بعض المحققين ( 2 ) . ويؤيده ، ذكر ذلك في " التهذيب " ( 3 ) و " الاستبصار " ( 4 ) جمعا . ويؤيده - أيضا - أنهم في مقام العدول كانوا يظهرون ، وما كانوا يكتفون بالأمر بالإتمام ، كما لا يخفى على المطلع . مع أن الشيخ هو الذي استدل به ، فكيف يقول معناه كذا في مقام استدلاله ؟ ! فتأمل جدا .
--> ( 1 ) في الأصل : ( واحد أنه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) لاحظ ! مشارق الشموس في شرح الدروس : 468 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 178 ذيل الحديث 493 . ( 4 ) الاستبصار : 2 / 73 ذيل الحديث 224 .