محمد باقر الوحيد البهبهاني
91
الرسائل الفقهية
نعم ، جمع من المتأخرين وبعض القدماء اختاروا حلية ماء التمر إذا غلا ولم يكن مسكرا جزما ، كما يظهر من كلامهم ( 1 ) ، وأحدهما غير الآخر . ومن يجوز لأحد أن يشرب النبيذ مع استشعاره بأنه يحتمل كونه نبيذا مسكرا فإن وجد أنه مسكر فلا يشرب بعد ذلك مما شربه بل يشرب مثله ، فإن وجده مثل الأول فلا يشرب منه أيضا بل يشرب آخر مثله ، وهكذا ، ويفتح على الناس بابا لشرب المسكر ( 2 ) ، سيما إذا كان الثبوت ( 3 ) مقصورا في شهادة العدلين ، مع أن العدل ربما يصير منهما مع هذا ؟ ! مع أنه يلاحظ أن الشارع حرم الأدوية التي احتاجوا إليها بعلاج الأمراض الشديدة إذا كان فيها ذرة من المسكر ( 4 ) ، بل ولو كان العلاج بغير الشرب مثل الاكتحال والاطلاء ( 5 ) ، بل وحرم سقي شئ منه للصبيان ( 6 ) ، بل والبهائم ( 7 ) ، بل وحرم ما في بطن البهيمة الشاربة ( 8 ) ، بل وحرم المائدة التي وقع الشرب عندها ( 9 ) ، وقرر المعين على الشارب ( 10 ) ، ونهى عن الصلاة عليه إن
--> ( 1 ) لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 197 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 202 ، وكذا : الحدائق الناضرة : 5 / 141 . ( 2 ) في النسخ الخطية : ( ويفتح على الناس بأن يشرب المسكر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في النسخ الخطية : ( إذا كان الثوب ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 343 الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 349 الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 307 الأحاديث 31973 و 31974 و 31975 و 31978 . ( 7 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 308 الحديثين 31976 و 31977 . ( 8 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 160 الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 9 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 232 الباب 62 ، 25 / 374 الباب 33 ( 10 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( وحذر المعين للشارب ) ، لاحظ ! جامع الأخبار : 424 الحديثين 1182 و 1195 .