الإمام الشافعي

573

الرسالة

1705 - وقال ( والذين يتوفون منكم ( 1 ) ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) 1706 - فقال ( 3 ) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات ( 4 ) أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها ( 5 ) أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق ( 6 ) 1707 - ( 7 ) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتاتي بأربعة أشهر ( 8 ) وانه وجب عليها شئ من وجهين

--> ( 1 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 2 ) سورة البقرة ( 234 ) . ( 3 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) في سائر النسخ « في المطلقات » وحرف « في » ليس بالأصل ، ولكنه كتب فيه فوق السطر بخط آخر . ( 5 ) في النسخ المطبوعة زيادة « أن تعتد » وليست في الأصل ولا ابن جماعة . ( 6 ) هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة ، انظر الموطأ ( ج 2 ص 105 - 106 ) والأم ( ج 5 ص 205 - 206 ) والدر المنثور ( ج 6 ص 235 - 236 ) ونيل الأوطار ( ج 7 ص 88 - 89 ) والمحلى ( ج 10 ص 263 - 265 ) . ( 7 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل « قال » بين السطور . ( 8 ) في ابن جماعة وب زيادة « عشر » ، وفي س وج « وعشرا » وليس ذلك في الأصل ، وكتب بعضهم فوق السطر « وعشرا » ، والذي أراه أن الشافعي أراد الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ « بأربعة أشهر » فقط .